القسم 2- التفسير .
تعني " الاتفاقية الجماعية " الاتفاقية المكتوبة بين صاحب العمل أو منظمة أصحاب العمل المخولة من صاحب العمل، والاتحاد النقابي بخصوص شروط وظروف التشغيل وإجراءات تجنب وتسوية النزاعات والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
القسم 44 - الاتفاقيات الجماعية .
1. يجب على الاتفاقية الجماعية :
(ج) أن تحتوي على إجراءات فعالة لتجنب وتسوية النزاعات ويجوز أن تشتمل هذه الإجراءات على إحالة أي نزاع إلى التوفيق أو الوساطة أو التحكيم.
(د) أن تضم بنوداً لتسوية الخلافات الناشئة عن تفسير وتطبيق وإدارة الاتفاقية وأن تنص على مسائل أخرى حسبما توافق عليه الأطراف في الاتفاقية.
[ غرانادا، قانون علاقات العمل 1999 ]
القسم 33- الحق في التساوم الجماعي : لأي اتحاد نقابي تخوله أنظمته بالتفاوض نيابة عن أعضائه أو مجموعة اتحادات نقابية تعمل سوياً لأغراض المساومة الجماعية وممثلة بما فيه الكفاية للمستخدمين في وحدة مساومة معينة - الحق في التساوم الجماعي مع صاحب العمل أو منظمة أصحاب العمل المعنية حول الأجور وظروف وشروط التشغيل والعلاقات بين الأطراف والمسائل الأخرى ذات المصلحة المشتركة.
[ مسودة بند لأحد البلدان الأعضاء في منظمة العمل الدولية ]
القسم 74 (2)، عملاً بهذا القانون وبموجب اختصاص وصلاحيات الأطراف يجوز للاتحادات النقابية وأصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل التفاوض حول اتفاقيات المساومة الجماعية بالنسبة لشروط التشغيل ذات المصلحة المشتركة للأطراف فيها.
[ زمبابوي، قانون علاقات العمل لعام 1985 ، القسم 74 (2) ]
القسم 71 - 1 : إن اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاقية تتعلق بشروط وظروف التشغيل والعمل المبرمة بين ممثلي اتحاد نقابي أو أكثر أو مجموعات مهنية من العمال من جهة وبين منظمة مهنية أو أكثر لأصحاب العمل أو أي تجمع لأصحاب العمل أو صاحب عمل أو أكثر منفردين من جهة ثانية.
[ ساحل العاج، قانون العمل، 1995 ]
القسم 104 - الشروط التي يمكن وضعها في الاتفاقية الجماعية:
مجموع المبيعات, امتداد يوم العمل, الاستراحات و العطل و أية ظروف عمل أخرى.
القسم 105 - يجوز للأطراف أن تدخل في الاتفاقية الجماعية كل الاتفاقيات المبرمة بغرض ضمان تحقيق إعلاناتها بنوايا حسنة.
[ جمهورية الدومينيكان، قانون العمل ، 1992 ]