القسم 23 - شروط الاتفاقيات الجماعية .
1. يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية :
(أ) مكتوبة وموقعة من أطراف الاتفاقية.
(ب) محتوية على تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
(ج) محتوية على الإجراءات اللازمة لتجنب وتسوية النزاعات الناشئة عن تفسير وتطبيق وإدارة الاتفاقية والتي قد تشمل الإحالة الى التوفيق أو التحكيم.
(د) أن تنص على المسائل التي تتفق عليها الأطراف.
2. يجب أن لا تكون بنود الاتفاقيات الجماعية أقل فائدة للمستخدمين من نصوص هذا القانون أو الأنظمة الواردة بموجبه.
القسم 33 - قابلية الاتفاقيات الجماعية للتنفيذ .
1. تكون الاتفاقية الجماعية ملزمة لـ :
(أ) أطراف الاتفاقية .
(ب) المستخدمين الأعضاء أو الذين يصبحون أعضاء في اتحاد نقابي معين والذي هو طرف في الاتفاقية الى المدى الذي تتعلق الاتفاقية بهم.
(ج) أصحاب العمل الأعضاء أو الذين يصبحون أعضاء في منظمة أصحاب أعمال معينة والتي هي طرف في الاتفاقية إلى المدى الذي تتعلق الاتفاقية بهم.
2. تعتبر شروط الاتفاقية الجماعية داخلة في عقد التشغيل لكل مستخدم تغطيه الاتفاقية الجماعية.
3. لا يوجد في هذا الجزء ما يؤثر على سريان أي اتفاقية جماعية مطبقة قبل دخول هذا القانون حيز السريان وتظل هذه الاتفاقية سارية التنفيذ حتى انتهاء مدتها أو أن تستبدل باتفاقيات جماعية أخرى.
القسم 34 - تسليم الاتفاقيات الجماعية : يجب على أطراف الاتفاقية الجماعية أن تودع نسخة من الاتفاقية الجماعية لدى المسجل العام .
[ مالاوي، قانون علاقات العمل، 1996 ]
القسم 43 - شكل ومحتوى الاتفاقيات الجماعية: يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية .
(أ) مكتوبة وموقعة من الأطراف في الاتفاقية؛
(ب) تحدد وحدة المساومة التي تنطبق عليها؛
(ج) تحدد تاريخ دخولها حيز التنفيذ؛
(د) ما لم تكن الأطراف قد نصت على ذلك في اتفاقية جماعية أخرى أن تحتوي على إجراءات لتسوية النزاعات بين الأطراف فيما يخص تفسير وتطبيق وإدارة الاتفاقيات؛ و
(هـ) تنص على مسائل أخرى توافق عليها الأطراف.
القسم 45، إنهاء الاتفاقية ذات المدة الزمنية غير المحددة
ما لم تشترط الاتفاقية الجماعية خلاف ذلك (أو غير ذلك) فان أي طرف في الاتفاقية الجماعية التي تم التوصل لها لمدة زمنية غير محددة يمكن ان ينهي الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ لمدة سنتين وذلك بإعطاء إخطار معقول للأطراف الأخرى.القسم 46. اثر الاتفاقيات الجماعية.
تلتزم الاتفاقية الجماعية -
(أ) أطراف الاتفاقية أو أعضاء المجلس الصناعي الذين توصلوا للاتفاقيات،
(ب) كافة أعضاء أي طرف منظمة في الاتفاقية أو المجلس الصناعي الذين توصلوا للاتفاقية إلى الحد الذي تخصهم فيه أو (ترتبط بهم) الاتفاقية .
(ج) كافة الموظفين في وحدة التفاوض الذين تغطيهم الاتفاقية وذلك إذا تم الاعتراف واجازة طرف في الاتفاقية كوكيل تفاوض وحيد عن الوحدة بما يتفق مع هذا الجزء أو مع المنشأة أو مكان العمل الذين يغطيهم المجلس الصناعي الذي توصل للاتفاقية إلى الحد الذي تخصهم فيه الاتفاقية.
ان بنود اتفاقية جماعية ما، إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للتطبيق، ستعتبر متضمنة في عقد العمل المبرم ما بين الموظف وصاحب العمل الذي تغطيهما الاتفاقية ولتعديل واستبدال أي بند من ذلك العقد يتعارض مع الاتفاقية.القسم 47 - العلاقة بين الاتفاقية الجماعية والقوانين والأنظمة .
1. لا يجوز أن تتضمن الاتفاقيات الجماعية بنوداً أقل ملائمة وفائدة للمستخدمين من النصوص أو الأنظمة التشريعية ما لم تنص التشريعات أو الأنظمة على ذلك وإلى المدى الذي تنص عليها.
2. [ ... ]
القسم 48 - توسيع نطاق الاتفاقيات الجماعية :
1. يجوز للأطراف في اتفاقية جماعية مع أصحاب عمل متعددين أن تقدم سوياً طلباً إلى المحكمة الخاصة لجعل الاتفاقية أو بنود معينة منها ملزمة لأصحاب عمل أو مستخدمين يخضعون بخلاف ذلك للاتفاقية إذا
(أ) إذا كان أصحاب العمل والمستخدمين الذين يراد بتوسيع الاتفاقية شمولهم يشتغلون في نشاط من نفس النوع الذي يقوم به أولئك الذين تغطيهم الاتفاقية.
(ب) إذا كان أطراف الاتفاقية ممثلين بما فيه الكفاية للمستخدمين وأصحاب العمل في النشاط المعني.
2. عند استلام مثل هذا الطلب، يجب على المحكمة أن تحيل المسألة إلى اللجنة ( الهيئة المسؤولة عن البت في صفة التمثيل ) للبت فيما إذا كان قد تم تلبية الشروط المحددة في الفرع (1)، ويجب على اللجنة أن تبلغ نتائجها إلى المحكمة الخاصة.
3. حيثما تقرر اللجنة أن الشروط المحددة في الفرع (1) قد تم الوفاء بها فإنه يجب على المحكمة الخاصة:
(أ) أن تتشاور مع أصحاب العمل الذين يتعلق بهم الطلب والاتحادات النقابية المسجلة التي تمثل المستخدمين الذين يتعلق بهم الطلب.
(ب) ما لم يكن لدى المحكمة سبب للاعتقاد بأنها ستضر ببقاء المشروع أو التشغيل في قطاع النشاط الصناعي المعني فإنه يتوجب عليها الأمر وإصدار توسيع للاتفاقية الجماعية لتشمل اصحاب العمل و المستخدمين المعنيين و كذلك الاتحادات النقابية المعنية حيثما كان ملائماً.
(ج) أن تحدد في ذلك الأمر الصادر عنها تاريخ دخول ذلك الأمر والاتفاقية حيز التنفيذ.
4. حيثما تصدر المحكمة أمراً توسيعياً بموجب هذا القسم فإنه يجب أن تطبق الاتفاقية الجماعية على المستخدمين وأصحاب العمل والاتحادات النقابية الذين تمتد الاتفاقية إليهم بنفس الطريقة التي تمتد بها إلى الأطراف الأصلية في الاتفاقية وكذلك أعضائهم.
5. يجوز لأي صاحب عمل أو اتحاد نقابي لم يكن طرفاً في الاتفاقية الجماعية الأصلية والذي تنطبق عليه الاتفاقية بعد التوسيع إذا اعتقد أن تغطية أية اتفاقية له سوف تضر بحيوية المشروع أو التشغيل أو مكان العمل المعني أن يقدم طلباً للمحكمة الخاصة لإعفاء ذلك المشروع أو مكان العمل من كل أو بعض نصوص الاتفاقية.
القسم 49 - تسجيل الاتفاقيات الجماعية .
1. لا تكون الاتفاقية الجماعية قابلة للتطبيق بهذه الطريقة من قبل المحكمة أو المحكمة الخاصة إلا إذا سجلت لدى اللجنة من قبل أحد الأطراف فيها.
2. عندما تخفق الاتفاقية الجماعية المقدمة للتسجيل في شمول أية مسائل مطلوبة بموجب القسم ( حول شكل أو محتوى الاتفاقيات الجماعية ) فإنه يجب على اللجنة أن تقدم للأطراف المعلومات والمشورة التي تراها ملائمة حول تلك المسائل.
القسم 50 - حقوق وواجبات الخلفاء اللاحقين .
1. إذا تم بيع مشروع أو جزء من مشروع أو تم تأجيره أو نقل ملكيته أو تم التصرف به بخلاف ذلك فإنه يجب على المشتري أو المستأجر أو المالك الجديد أن يلتزم بأي اتفاقية جماعية كانت سارية المفعول قبل البيع أو الإيجار أو نقل الملكية أو أي تصرف آخر.
2. عندما يشير نزاع سابق إلى قضية الخلفاء في الحقوق والواجبات فإنه يجوز للمحكمة أو المحكمة الخاصة:
(أ) أن تطلب من اللجنة البت فيما إذا كانت وحدة المساومة الحالية أو وكيل المساومة الحالي ما يزالان ملائمين أم لا وإذا كان الجواب بالنفي فيجب على المحكمة أن تطلب من اللجنة البت في وحدة المساومة والصفة التمثيلية لوكيل المساومة وفقاً لهذا القسم.
(ب) أن تطلب من صاحب العمل أو منظمة أصحاب العمل المعنية ومن وكيل المساومة الاجتماع والتفاوض حول الخلافات الناشئة بخصوص محتوى الاتفاقية المطبقة.
(ج) البت عن طريق اتخاذ قرار أو أمر يكون نهائياً وقاطعاً وملزماً للأطراف حول أي من الخلافات العالقة.
القسم 51 : التفسير والتنفيذ .
يجوز لأي اتحاد نقابي أو مجموعة اتحادات نقابية عاملة سوياً أو أي صاحب عمل أو منظمة أصحاب عمل طرف في الاتفاقية تقديم أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية جماعية مسجلة أو يتعلق بانسجامها مع القانون أو الأنظمة الى المحكمة للبت فيه بعد استنفاذ كل الإجراءات المعمول بها في الاتفاقية، ويجب أن يكون قرار المحكمة ملزماً.
[مسودة بند لأحد البلدان الأعضاء في منظمة العمل الدولية]
الفصل الأول : طبيعة وسريان الاتفاقيات الجماعية .
القسم 71 - 1 : إن اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاقية تتعلق بشروط وظروف التشغيل والعمل التي تبرم بين ممثلي اتحاد نقابي أو أكثر أو تجمع مهني للعمال من جهة وبين منظمة مهنية أو أكثر من أصحاب العمل منفردين من جهة ثانية.
القسم 71 - 2 : يجوز لأي اتفاقية أن تتضمن نصوصاً أكثر مواتاة للعمال من تلك الموجودة في القوانين والأنظمة المطبقة. ولا يجوز أن تستخف ببنود السياسة العامة الواردة في هذه القوانين والأنظمة.
القسم 71 - 3 : يجب على الاتفاقيات الجماعية أن تقرر مجال تطبيقها. ويجب أن يتقرر هذا المجال على المستوى المهني بالنسبة لفروع النشاط. أما على المستوى الجغرافي فإنه يجب أن يتقرر المجال على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي. وحيثما يتم إبرام اتفاقية جماعية تغطي واحداً أو أكثر من فروع نشاط محددة على مستوى معين، فإنه يجب على الاتفاقيات الجماعية المبرمة على مستوى أدنى أن تكيف تلك الاتفاقية أو بعض بنودها لشروط العمل الخاصة الموجودة على المستوى الأدنى. ويجوز أن تتضمن بنوداً وفقرات جديدة أكثر مواتاة لمصالح العمال.
القسم 71 - 4 : يجوز لممثلي المنظمات النقابية أو أية تجمعات مهنية أخرى يغطيها القسم السابق أن تبرم اتفاقية نيابة عن المنظمة التي يمثلونها بموجب إما :
وفي غياب ما ورد ذكره أعلاه ، وحتى تكون الاتفاقية الجماعية صالحة وسارية المفعول فإن المصادقة عليها تكون بقرار من التجمعات المذكورة أعلاه، ويجب على التجمعات المعنية ذاتها أن تقرر الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك القرار.
القسم 71 - 5 : يجب أن تبرم الاتفاقية الجماعية لفترة زمنية محددة أو لمدة غير محدودة وفي حالة إبرام الاتفاقية لفترة زمنية محددة فإنه لا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات. وما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الاتفاقية التي تكون لفترة زمنية محددة وتنتهي مدتها يجب أن تستمر في السريان بنفس الطريقة التي تستمر فيها الاتفاقية غير المحدودة المدة. ويجوز بناءً على رغبة طرف واحد إنهاء الاتفاقية غير المحدودة المدة.
القسم 71 - 6 : يجب أن تنص الاتفاقية الجماعية على الطريقة والفترات الزمنية التي يجوز فيها نبذ أو تجديد أو مراجعة الاتفاقية. ويجب كذلك على الاتفاقية الجماعية أن تنص بين أمور أخرى على فترة الإشعار التي يجب أن تسبق نبذها.
القسم 71 - 7 : يجوز لأي اتحاد نقابي مهني أو صاحب عمل ليس طرفاً في الاتفاقية الجماعية أن يلتزم بها لاحقاً.
القسم 71 - 8 : حتى تكون الاتفاقية الجماعية صالحة وسارية فإنها يجب أن تكون مصاغة باللغة الفرنسية.
يجب أن يحدد النظام الشروط التي يتم بموجبها تسجيل ونشر وترجمة الاتفاقيات الجماعية والشروط التي بموجبها يمكن الالتزام بها كما هو وارد في الجزء الأخير من القسم السابق.
القسم 71 - 9 : يجب أن يخضع كل الأشخاص الموقعين على الاتفاقية الجماعية بشكل فردي أو الأعضاء في المنظمات الموقعة على الاتفاقية للالتزامات الواردة فيها. ويجب أن تكون الاتفاقية ملزمة أيضاً للمنظمات التي تلتزم بها وكذلك للأشخاص الذين يصبحون أعضاء في تلك المنظمات في أي وقتٍ كان.
حيثما يكون صاحب العمل ملزماً بشرط اتفاقية عمل جماعية فإن تلك الشروط تطبق على عقود التشغيل المبرمة مع صاحب العمل هذا. وفي أي مؤسسة يغطيها مجال الاتفاقية الجماعية فإن بنود هذه الاتفاقية تنطبق على العلاقات الناشئة عن العقود الفردية أو الجماعية باستثناء تلك البنود الأكثر مواتاة للعمال.
(...)
الفصل الثالث: اتفاقيات مكان العمل الجماعية:
القسم 73 - 1 : يجوز إبرام اتفاقيات تغطي مكان عمل محدد واحد أو أكثر بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب العمل من جهة وبين ممثلي الاتحادات النقابية وممثلي موظفي مكان العمل أو أماكن العمل المعنيين من جهة أخرى.
القسم 73 - 2 : إن الغرض من اتفاقيات مكان العمل هو التكيف مع الشروط الخاصة لمكان أو أماكن العمل المعنية ومع شروط الاتفاقيات الجماعية الوطنية أو الإقليمية أو المحلية وكذلك بشكل خاص مع شروط احتساب وتوزيع مستويات الأجور بالقطعة والإكراميات الفردية والجماعية على الإنتاج وإكراميات الإنتاجية .
ويجوز أن تتضمن بنوداً أكثر مواتاة للعمال.
ويجب أن تطبق الشروط والبنود الواردة في الأقسام 71 - 5 و 71 - 6 و 71 - 8 و 71 - 9 على الاتفاقيات المذكورة في القسم الحالي .
( ... )
الفصل الخامس: تنفيذ الاتفاقيات الجماعية:
القسم 75 - 1 : يجب على أية تجمعات للعمال أو أصحاب العمل الملتزمين باتفاقية جماعية معينة أو اتفاقية مكان عمل معين أن يمتنعوا ويحجموا عن القيام بأية أعمال يمكن أن تهدد التنفيذ المنصف للاتفاقية وتعرضه للخطر . ويجب عليهم أن يكونوا فقط ضامنين وكفلاء لذلك التنفيذ على المدى الذي تقرره الاتفاقية.
القسم 75 - 2 : يجوز للتجمعات التي من حقها اللجوء إلى القانون والتي تلتزم باتفاقية العمل الجماعية أو أية اتفاقية مذكورة في القسم 73 - 1 أعلاه أن تتخذ إجراءاً نيابة عن نفسها سعياً للحصول على التعويض ضد أية تجمعات أخرى أو ضد أعضائها أنفسهم أو ضد أي أشخاص ملزمين بالاتفاقية انتهكوا وخالفوا التعهدات الواردة فيها.
القسم 75 - 3 : يجوز للأشخاص الملزمين باتفاقية جماعية كما هو مذكور في القسم 73-1 أعلاه أن يتخذوا الإجراءات للسعي للحصول على التعويض ضد الأشخاص أو التجمعات الملزمة بالاتفاقية والذين يعتبرونهم مخالفين للتعهدات الواردة فيها.
القسم 75 - 4 : يجوز للتجمعات التي يحق لها اللجوء للقانون والملزمة باتفاقية عمل جماعية أو أية اتفاقية مذكورة في القسم 73-1 أعلاه أن تتخذ أية إجراءات بموجب الاتفاقية لصالح أعضائها أنفسهم بدون الحاجة إلى تخويل من الشخص المعني لتبرير إجرائها المتخذ شريطة إبلاغ ذلك الشخص وشريطة أن لا يعارض ذلك. ويجوز لذلك الشخص في أي وقت أن يتدخل لدى الهيئة التي أحيلت المسألة إليها من قبل التجمع.
وحيثما يتخذ إجراء قانوني بموجب الاتفاقية الجماعية أو اتفاقية أخرى من قبل فرد أو تجمع معين أو أي تجمع يحق له اللجوء للقانون والذي يلتزم أعضاؤه بالاتفاقية، فإنه يحق لهم التدخل في أي وقت لدى الهيئة على أساس المصلحة الجماعية التي قد يمنحها حسم النزاع لأعضائها.
[ ساحل العاج، قانون العمل, 1995 ]