توسيع الاتفاقيات الجماعية

1. عندما يقع ثلاثة أرباع أو أكثر من العمال من نفس النوع المستخدمين بشكل منتظم في مصنع معين أو مكان عمل آخر في نطاق تطبيق اتفاقية جماعية معينة فإنه يجب تطبيق الاتفاقية هذه أيضاً على باقي العمال من نفس النوع المستخدمين في المصنع المعني أو مكان العمل.

2. عندما تقع غالبية العمال من نفس النوع في مكان محدد في نطاق تطبيق اتفاقية جماعية محددة فإنه يجوز لوزير العمل أو الحاكم القانوني بطلبٍ من أحد أو كلي طرفي الاتفاقية الجماعية المعنية وعملاً بقرار لجنة علاقات العمل أن يقرر وجوب تطبيق الاتفاقية المعنية ( بما في ذلك أية اتفاقية منقحة بموجب بنود الفقرة (3) ) على باقي العمال من نفس النوع المستخدمين في نفس الموقع وعلى أصحاب عملهم.

3. إذا قررت لجنة علاقات العمل عند اتخاذها للقرار المشار إليه في الفقرات السابقة أن الاتفاقية الجماعية المعنية تحتوي على أجزاء غير لائقة فإنه يجوز للجنة تعديل تلك الأجزاء.

[ اليابان، القانون النقابي (رقم 174 المعدل بقانون رقم 89 في 12 تشرين ثاني نوفمبر 1993) المادة 17 ]

 

القسم 43 - بناءً على طلب أي صاحب عمل أو أي عامل وبعد دراسة الطلب حسب الأصول بما في ذلك دراسة توصيات اللجنة التي يكوّنها الوزير ويشارك فيها أصحاب العمل والعمال المعنيون فإنه يجوز للوزير أن يقرر توسيع نطاق تطبيق أية اتفاقية جماعية تم تطبيقها لفترة لا تقل عن شهرين كي يجعلها بكل بنودها ملزمة لكل أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو مجموعة من أصحاب العمل والعمال في كل المناطق أو في منطقة محددة . ويجب أن تنشر القرارات التي تتخذ بموجب هذا القسم في الجريدة الرسمية.

[ الأردن ، قانون العمل 1996 ]

 

الفصل الثاني: الاتفاقيات الجماعية القابلة للتوسيع:

القسم 72 - 1. يجب إبرام الاتفاقيات الجماعية الهادفة الى تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في فرع واحد أو أكثر من فروع النشاط على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي بين المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنيين الذين يعتبرون ممثلين ويجوز توسيعها لتشمل كل أصحاب العمل والعمال في فرع أو فروع النشاط المعني وفي المناطق وبموجب الشروط الواردة في المرسوم.

ولا يكون التوسيع ممكناً إلا حيثما تكون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي ربما تكون معنية بهذا الإجراء متماثلة مع تلك الأوضاع السائدة في المشاريع التي سبق أن وقعت على الاتفاقية وملزمة بها.

وعندما لا يلبى هذا الشرط إلا من قبل جزء من هذه المشاريع بسبب دخلها ومصاريفها فإن هذا التوسيع يجب أن يكون مقصوراً على هذه الفئة وحدها.

وبموجب الشروط التي يقررها المرسوم فإنه يجوز أيضاً إزالة الشروط التي لا تتلائم مع أوضاع فرع أو فروع النشاط قيد الدراسة - من الاتفاقية دون أن يطرأ تعديل على تأثيرها الشامل.

القسم 72 - 2: يجب بالضرورة أن تشتمل الاتفاقيات الجماعية التي يغطيها هذا الفصل على بنود تتعلق بـ:

1. حرية ممارسة الحق في التنظيم وحرية الرأي للعمال؛

2. الأجور المطبقة حسب الفئة المهنية؛

3. شروط التطبيق وأجور ساعات العمل الإضافي والعمل الليلي وأيام العطل؛

4. مدة الفترة التجريبية وفترة الإشعار؛

5. مندوبي الموظفين؛

6. إجراءات المراجعة والتعديل والنبذ لكل أو بعض الاتفاقية الجماعية؛

7. شروط تطبيق مبدأ المساواة في الأجور للنساء والفتيان للعمل المتساوي في القيمة؛

8. العطلات المدفوعة الأجر.

القسم 72 - 3 : يجوز أيضاً أن تشمل الاتفاقيات الجماعية على سبيل المثال لا الحصر بنوداً تتعلق بما يلي:

1. إكراميات الأقدمية والحضور؛

2. تعويض النفقات المهنية والمشابهة لها؛

3. مصاريف السفر؛

4. المساعدات لكل العمال الذين عليهم إحضار وجباتهم لمكان العمل؛

5. الشروط العامة لأجور العمل بالقطعة حيثما يعترف بنوع معين من الأجور على أنه ممكن؛

6. مكافآت العمل الشاق والخطر وغير الصحي؛

7. شروط تشغيل وطرد العمال شريطة أن لا تضر هذه البنود بحرية العمال في اختيار الاتحاد النقابي؛

8. حيثما كان ملائماً تنظيم وإدارة التدريب المهني والصناعي في فرع النشاط المعني؛

9. الشروط الخاصة لعمل النساء والفتيان في مشاريع معينة تغطيها الاتفاقية؛

10. حيثما يكون ملائماً، شروط إقامة الأمن المشار إليها في القسم 13-5؛

11. تقليص ساعات العمل لفئات معينة من الموظفين وشروط أجورهم؛

12. تنظيم وإدارة وتمويل الخدمات الاجتماعية والخدمات الطبية الاجتماعية؛

13. شروط العمل المحددة: العمل بورديات والعمل خلال العطلة الأسبوعية والعطلات الوطنية؛

14. إجراءات التحكيم المتفق عليها التي بموجبها يتوجب ويجوز حسم نزاعات العمل الجماعية التي قد تنشأ بين أصحاب العمل والعمال الملتزمين بالاتفاقية.

يجوز تحويل بنود اختيارية يعترف بأنها مفيدة الى بنود إجبارية عن طريق إصدار مرسوم بها.

القسم 72 - 4 - بموجب رأي ايجابي تقدمه لجنة العمل الاستشارية يجوز توسيع الاتفاقيات الجماعية التي تغطي نقطة محددة أو أكثر.

[ ساحل العاج, قانون العمل, 1995 ]

 

الجزء الأول: الاتفاقيات الجائز توسيعها:

القسم ل. 133 - 1 : حتى يمكن توسيع اتفاقيات الفروع أو الاتفاقيات المهنية أو الاتفاقيات الغير مهنية وجداولها الزمنية وملحقاتها فإنه يجب التفاوض عليها وإبرامها في لجنة تتألف من ممثلين عن المنظمات المهنية لأصحاب العمل والمستخدمين الممثلين في الحقل المعني.

وبناء على طلب إحدى المنظمات المذكورة أعلاه أو بناء على مبادرة منها أو منه فإنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل أن يعقد اجتماعاً للجنة مشتركة تتألف كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة ويرأسها ممثل عنه أو عنها، ويكون أو تكون ملزمة بعقد مثل تلك اللجنة حيثما تطلب ذلك اثنتان من المنظمات المذكورة أعلاه.

القسم ل.133 - 2 :

يجب تقرير ممثلي المنظمات المهنية حسب المعايير التالية : العضوية والاستقلالية والاستحقاقات والخبرة والإخلاص للمنظمة والموقف الوطني خلال الاحتلال.

القسم ل. 133 - 3 :

حيثما يكون من الملائم تقرير الصفة التمثيلية لمنظمة معينة غير تلك المرتبطة بإحدى المنظمات الممثلة على المستوى الوطني فإنه يجب على الوزير المسؤول عن العمل أن يأمر بإجراء تحقيق في ذلك. ويجب على المنظمة موضع السؤال أن تقدم المعلومات المتوفرة لديها لأغراض التحقيق.

القسم ل. 133 - 4 :

في حالة وجود نزاع يتعلق بحجم المندوبين الذين تتألف منهم اللجنة المشتركة فإنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل أن يقرر في الاجتماعات العدد الأقصى من المندوبين لكل منظمة.

القسم ل. 133 - 5 :

حتى تكون قابلة للتوسيع يجب على الاتفاقية الفرعية المبرمة على المستوى الوطني أن تشمل بالضرورة إضافة علـى البـنود المذكـورة في الأقسام (ل 132-5) و (ل 132-6) و (ل 132-17) على بنود تتعلق بـ:

1. ممارسة الحق في التنظيم وحرية الرأي للمستخدمين.

2. مندوبي الموظفين ولجنة شروط الصحة والسلامة والعمل ولجان المشاريع وعمل النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تنظمها هذه اللجان.

3. العناصر الأساسية المستخدمة في تقرير التصفيات المهنية ومستويات المؤهلات العلمية مع إشارة خاصة الى المعايير المتعلقة بالمؤهلات المهنية أو ما يعادلها شريطة أن تكون هذه المؤهلات موجودة منذ ما يزيد عن السنة.

4. مكونات الأجر الواردة أدناه المطبقة على الفئة المهنية والإجراءات والفترات المذكورة لتعديلها.

(أ) الحد المهني الأدنى للأجر للمستخدمين غير الماهرين.
(ب) العوامل الهرمية المتعلقة بالمؤهلات المهنية المختلفة.
(ج)مخصصات العمل الشاق جسمياً الضاغط نفسياً المضني الخطر وغير الصحي.
(د) شروط تطبيق مبدأ " الأجر المتساوي " وإجراءات تسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا الخصوص مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة التي تظهر خلال تطبيق القسم ل 132-2، الفقرة الثانية.

5. العطلات المدفوعة.

6. الشروط التي تحكم تشغيل المستخدمين شريطة أن لا تهدد البنود المذكورة حرية اختيارهم للاتحاد النقابي وتعرضها للخطر.

7. شروط إنهاء عقود التشغيل بما في ذلك فترة الإشعار ومخصصات الإنهاء.

8. تنظيم وعمل التلمذة الصناعية والتدريب المهني الإضافي في الفرع المعني بما في ذلك البنود الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات.

9. المساواة المهنية بين النساء والرجال والإجراءات التأكيدية الهادفة لمعالجة أوجه عدم المساواة الملاحظة بالممارسة والتطبيق. ويجب تطبيق هذه الإجراءات من بين ميادين أخرى على الوصول للتشغيل والتدريب والتقدم المهني وشروط العمل والتشغيل.

10. المساواة في المعاملة بين المواطنين الفرنسيين والمستخدمين الأجانب وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل.

11. الإجراءات المحددة لتطبيق الحق في العمل لكل الأشخاص ذوي الإعاقات الذين تسمح حالتهم بممارسة مهنة معينة وخاصة من خلال تطبيق واجب التشغيل الوارد في القسم ل323-9.

12. بقدر ما يكون الأمر ضرورياً في الفرع:

(أ) الشروط الخاصة بعمل الحوامل والأمهات المرضعات والفتيان.

(ب) شروط التشغيل وأجور الأفراد العاملين بدوام جزئي.

(ج) شروط التشغيل وأجور عمال المنازل.

(د) الضمانات للعمال الذين يستدعون لأداء عملهم خارج البلاد.

(هـ) شروط التشغيل للموظفين والمستخدمين في المشاريع الخارجية وخاصة العمال المؤقتين.

(و) الشروط التي بموجبها يستفيد المستخدم (المستخدمين) صاحب (أصحاب) الاختراع التي تعود لصاحب العمل بموجب شروط الفرع الثاني من القانون رقم 68-1 الصادر في 2 كانون ثاني / يناير 1968 حول شهادات تسجيل الاختراع - يستفيد من الأجور الإضافية.

13. إجراءات التوفيق الواردة في الاتفاقية التي يمكن بموجبها تسوية أية نزاعات عمل جماعية قد تحدث بين أصحاب العمل والمستخدمين الملزمين بالاتفاقية.

14. شروط الوصول الى مشروع التأمين الصحي.

15. شروط تنفيذ البنود الخاصة بالعنوان الرابع المتعلق بمشاركة العمال وتقاسم الأرباح ومشاريع التوفير في المشروع وعلى وجه الخصوص إمكانية تخصيص جزء من المبالغ المجموعة في سياق الخطة المذكورة في القسم ل 443-1-2 حيثما يتم وضع هذه الخطة لحيازة الأسهم في صناديق التضامن المشار إليها تحت القسم ل 443-1-2 (الثالث).

القسم ل. 133 - 6:

في ظل غياب اتفاقية على المستوى الوطني فإنه يجب تطبيق بنود القسم السابق على اتفاقيات الفروع المبرمة على المستويات الأخرى شريطة أن تكون قابلة للتوسيع وحيثما يكون ملائماً لذلك التكيف عندما تقتضي الظروف الخاصة للمناطق الجغرافية المعنية.

القسم ل. 133 - 7:

ويجوز للاتفاقية القابلة للتوسيع أن تشتمل أيضاً على سبيل المثال لا الحصر بنوداً تتعلق بـ: 1. الشروط المحددة للعمل:

(أ) ساعات العمل الإضافـي؛
(ب) العمل بورديـات؛
(ج) العمل الليلي؛
(د) العمل أيام الأحد؛
(هـ) العمل في العطلات الوطنية؛

2. الشروط العامة بخصوص أجور العمل بالقطعة للفئات المعنية, باستثناء حالة العمل الشاق أو الخطر أو غير الصحي؛

3. إكراميات الأقدمية والحضور؛

4. تعويض المصاريف المهنية والمشمولة بما فيها مصاريف السفر؛

5. الضمانات الجماعية المشار إليها في القسم ل 911-2 من قانون التأمين الاجتماعي؛

6. الإجراءات التي تحددها الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم والتي يجوز ويجب بموجبها حسم نزاعات العمل الجماعية التي قد تنشأ بين صاحب العمل والمستخدمين الملزمين بالاتفاقية؛

7. شروط ممارسة المسؤوليات المتعلقة بخطط المنفعة المشتركة .

الجزء الثاني: إجراءات توسيع نطاق اتفاقية ما:

القسم ل. 133 - 8 :

بطلب من أحد المنظمات المشار إليها في القسم ل 133-1 أو بمبادرة من الوزير المسؤول عن العمل يجوز تحويل بنود اتفاقية الفرع أو الاتفاقية المهنية أو عبر المهنية التي تكون متفقة مع الشروط المحددة المذكورة في القسم السابق إلى بنود إلزامية لكل المستخدمين وأصحاب العمل الواقعين ضمن نطاق الاتفاقية أعلاه بأمر من الوزير المسؤول عن العمل بعد أخذ الرأي المبرر للجنة الوطنية للمساومة الجماعية المذكورة في القسم ل 136-1: وحالما يجري تسلم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فإن الوزير المسؤول عن العمل يكون من واجبه تحريك إجراء التوسيع لتلك الاتفاقية، ويجب أن يكون توسيع نطاق الآثار والعقوبات المذكورة في الاتفاقية للفترة وبموجب الشروط الواردة في الاتفاقية أعلاه. إلا أنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل أن يستثني من هذا التوسيع بموجب الرأي السديد للجنة الوطنية للمساومة الجماعية البنود التي تتعارض مع القوانين والأنظمة المطبقة وتلك التي يمكن سحبها من الاتفاقية دون أن يطرأ تعديل على تأثيرها العام والتي لا تتناسب مع وضع الفرع أو الفروع المعنية. وبموجب نفس الشروط يجوز للوزير أن يوسع البنود التي يعتريها النقص في ظل شروط النصوص الواردة أعلاه ولكن مع الخضوع لتطبيق القوانين أو الأنظمة السارية المفعول.

القسم ل. 133 - 9:

يجوز للوزير المسؤول عن العمل أيضاً ووفقاً للقواعد المبينة في القسم أعلاه أن يحول بقرار منه الجداول أو الملحقات بالاتفاقية الموسعة الى إجبارية، وتعتبر الجداول أو الملاحق التي طال التوسيع نطاقها في الاتفاقية التي تم توسيعها سارية المفعول ضمن نطاق الاتفاقية موضوع البحث ما لم تقرر النصوص الخاصة نطاقاً آخر مختلفاً.

القسم ل. 133 - 10:

حيثما لا تغطي الجداول التي تم توسيع نطاقها إلا الأجور فإنها يجب أن تخضع لإجراءات الفحص السريع التي يوضح النظام تفاصيله بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للمساومة الجماعية. ويجب أن يصمم هذا الإجراء بطريقة تحفظ حقوق الأطراف الثالثة. وفي المهن الزراعية يجوز توسيع جداول الأجور في الاتفاقيات الجماعية الموسعة على مستوى الدوائر بأمر من ممثلي الجمهورية.

القسم ل. 133 - 11:

حيثما يصدر رأي ايجابي معلل عن اللجنة الوطنية للمساومة الجماعية دون معارضة مكتوبة ومعلله سواءً عن منظمتين لأصحاب العمل أو منظمتين للمستخدمين ممثلتين في اللجنة، فإنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في القسم أعلاه أن يأمر بتوسيع أي اتفاقية أو جداولها أو ملاحقها: (1) حيثما لم يكن النص موقعاً من كل المنظمات المعنية الأكثر تمثيلاً . (2) حيثما لا تشمل الاتفاقية على كل البنود الإجبارية المدرجة في القسم ل 122-5. (3) حيثما لا تغطي الاتفاقية كل الفئات المهنية في الفرع المعني ولكنها تغطي فقط واحدا أو أكثر منها.

وفي حالة التعبير عن المعارضة بموجب الشروط الواردة في الفرع الأول, فإنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل مرة أخرى أن يستشير اللجنة على أساس تقرير يبين نطاق النصوص مدار البحث والنتائج المترتبة على أي توسيع. ويجوز للوزير المسؤول عن العمل أن يقرر إجراء مثل ذلك التوسيع في ضوء الرأي الجديد الصادر عن اللجنة: ويجب إعطاء الأسباب التي دعت الى ذلك القرار.

القسم ل. 133 - 12 :

حيثما ينتج عن غياب أو عدم كفاية منظمات المستخدمين وأصحاب العمل الاستحالة التامة لإبرام اتفاقية معينة في فرع أو منطقة جغرافية محددة، فإنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل وبطلب من منظمة ممثلة واحدة معنية أو بمبادرة منه أو منها ما لم يكن هناك معارضة خطية ومعللة من غالبية أعضاء اللجنة الوطنية للمساومة الجماعية:

1. أن يجعل الاتفاقية الفرعية التي تم توسعتها على منطقة أخرى أمراً إجبارياً في المنطقة المعنية ويجب أن تكون المنطقة المغطاة بأمر توسيع الاتفاقية متماثلة في وضعها الاقتصادي مع تلك التي وقع فيها التوسيع سابقاً.

2. أن يجعل من الاتفاقية المهنية التي تم توسعتها إلى قطاع مهني آخر أمراً إجبارياً في القطاع المهني المعني. ويجب على القطاع المهني الذي يغطيه أمر توسيع نطاق الاتفاقية أن يقدم ظروفاً متماثلة مع تلك الخاصة بالقطاع الذي وقع فيه التوسع سابقاً فيما يتعلق بالوظائف المزاولة.

3. أن يجعل الاتفاقية عبر المهنية التي تم توسعتها أمراً إجبارياً في واحد أو أكثر من فروع النشاط الذي لم تشمله الاتفاقية في نطاقها.

4. حيثما يؤمر بتوسيع نطاق أية اتفاقية وفقاً للفروع السابقة، أن يجعل من جداولها أو ملاحقها اللاحقة التي تم توسعتها هي نفسها في قطاع أو قطاعات شملتها الاتفاقية في نطاقها نتيجة تلك التوسعة أمراً إجبارياً.

القسم ل. 133 - 13:

حيثما لم تتم إضافة أي ملاحق أو جداول على أي اتفاقية فرع طيلة خمس سنوات على الأقل، أو في حالة غياب أي اتفاقية لم يكن هناك اتفاقات مبرمة لفترة تزيد عن خمس سنوات على الأقل فإنه يجوز استيعاب هذا الوضع في ظل غياب وعدم كفاية المنظمات ضمن معنى القسم السابق مما يستدعي تطبيق الإجراء الوارد في القسم أعلاه.

القسم ل. 133 - 14:

يجب أن يسبق الأمر بتوسيع أو تمديد نطاق أية اتفاقية نشر رأي في الجريدة الرسمية يتعلق بالتوسيع أو التحديد المتصور لنطاق أية اتفاقية ودعوة المنظمات والأشخاص المعنيين لتعريف الآخرين بملاحظاتهم على ذلك. ويجب أن ينشر أمر التوسعة في الجريدة الرسمية كما يجب نشر النصوص الموسعة نفسها بموجب الشروط الواردة في النظام. ويجب أن يبين النظام الشروط المتعلقة بالتغطية الإعلامية التي يجب إجراؤها حول توسيع أو تمديد نطاق اتفاقية معينة مطبقة على جداول الأجور على الاتفاقيات الجماعية على مستوى الدوائر والتي تغطي المهن الزراعية.

القسم ل. 133 - 15:

يصبح أمر توسيع الاتفاقية لاغياً وباطلاً في اليوم الذي تتوقف فيه الاتفاقية تلك عن السريان. ويصبح أي أمر صادر لتوسيع نطاق اتفاقية معينة لاغياً في اليوم الذي يتوقف فيه أمر لتوسيع الاتفاقية المعنية عن السريان.

وحيثما يتم إبرام اتفاقية لاحقة في منطقة جغرافية أو مهنية معينة كانت مغطاه سابقاً بأمر توسيع نطاق اتفاقية ما فإن الاتفاقية الأولى السابقة تتوقف عن التطبيق على أصحاب العمل الملزمين بالاتفاقية الجديدة، وإن الأمر الصادر بتوسيع الاتفاقية الجديدة ينسخ الأمر بتوسيع نطاق الاتفاقية السابقة في الميادين التي يغطيها التوسيع.

القسم ل. 133 - 16:

على المنوال الذي تم تصوره في هذا القسم، فإنه يجوز للوزير المسؤول عن العمل وبطلب من أحد المنظمات الممثلة المعنية أو بمبادرة منه أو منها أن يلغي أي أمر في سبيل إنهاء توسيع اتفاقية معينة أو نصوص معينة منها يظهر فيها إن النصوص المعنية لم تعد تتجاوب وتتلائم مع وضع الفرع أو الفروع المعنية: وأن ينسخ أي امر توسيع نطاق اتفاقية معينة بالنسبة لكل أو بعض نطاق الأمر جغرافياً أو مهنياً.

القسم ل. 133 - 17:

لا تطبق بنود هذا الجزء على الاتفاقيات الواردة في القسم ل 352-1 من هذا القانون، أو الاتفاقيات المبرمة في سياق أية اتفاقية جماعية والتي تهدف بموجب شروط القسم ل 442-5 من هذا القانون الى تقرير طبيعة وظروف إدارة الحقوق الممنوحة للمستخدمين الذين تغطيهم نصوص هذا القسم.

[ فرنسا , قانون العمل ]